تقرير بحث السيد الخميني للاشتهاردي
199
تنقيح الأصول
الفصل الأوّل ترتيب مباحث الأصول اختلف القوم في بيان مجاري الأصول العمليّة وتقسيمها « 1 » ، والتحقيق فيه أن يقال : إنّ المكلّف إذا التفت إلى الحكم الشرعي الواقعي فإمّا أن يحصل له القطع به تفصيلًا ، أو إجمالًا كأن يقطع بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر مثلًا . وإمّا أن يحصل له القطع بقيام الأمارة على الحكم الواقعي : إمّا تفصيلًا كالقطع بقيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ، أو إجمالًا كما لو قطع بقيام الأمارة إمّا على وجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة . وإمّا أن لا يحصل له القطع ؛ لا بالحكم الواقعي ، ولا بالأمارة عليه ؛ لا إجمالًا ، ولا تفصيلًا . وحينئذٍ فإمّا أن تقوم هناك حجّة على الواقع ، كما لو فرض لشكّه حالة سابقة ملحوظة ، وإمّا أن لا تقوم هناك حجّة على الواقع ، كما فيما ليس لشكّه حالة سابقة ملحوظة ، فالأوّل مجرى الاستصحاب ، وهو حجّة على الواقع ، والثاني مجرى البراءة .
--> ( 1 ) - فرائد الأصول : 2 سطر 6 ، كفاية الأصول : 296 ، فوائد الأصول 3 : 4 - 5 .